المادة 8 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
أ- تمارس المؤسسة المهام والواجبات الموكولة إليها بموجب قانون المؤسسة من خلال أساليب الشراء التالية:-
1- طرح العطاءات .
2- التلزيم.
3- استدراج العروض.
4- الاستثمار واستغلال المواقع.
ب- يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية للشراء بأي من اساليب الشراء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026