المادة 7 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
أ- تتولى لجنة المشتريات المهام والصلاحيات التالية:-
1- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة للبضائع التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواقها .
2- فتح العروض ودراستها.
3- اتخاذ قرارات الشراء بالإحالة على اصحاب العروض المناسبة او تأجيلها او الغائها مع ادراج الاسباب الموجبة لكل حالة.
4- إقرار الأحكام الواجب إيرادها في العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة.
ب-يعين المدير العام سكرتيراً للجنة من بين موظفي المؤسسة ليتولى المهام التالية:-
1- اعداد دعوة العطاءات او استدراج العروض.
2- الاعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لايقل عن ثلاث مرات.
3- التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها.
4- حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بشراء البضائع.
5-تنفيذ قرارات اللجنة.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026