المادة 7 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

أ- تتولى لجنة المشتريات المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة للبضائع التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواقها . 2- فتح العروض ودراستها. 3- اتخاذ قرارات الشراء بالإحالة على اصحاب العروض المناسبة او تأجيلها او الغائها مع ادراج الاسباب الموجبة لكل حالة. 4- إقرار الأحكام الواجب إيرادها في العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة. ب-يعين المدير العام سكرتيراً للجنة من بين موظفي المؤسسة ليتولى المهام التالية:- 1- اعداد دعوة العطاءات او استدراج العروض. 2- الاعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لايقل عن ثلاث مرات. 3- التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها. 4- حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بشراء البضائع. 5-تنفيذ قرارات اللجنة. 6- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة