المادة 6 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
أ- يشكل الرئيس بناء على تنسيب من المدير العام اللجان التالية:-
1- لجنة فرعية أو اكثر.
2- لجنة استثمار واستغلال المواقع داخل الاسواق.
3- لجنة المخزون .
ب- يحدد عدد أعضاء اللجان وكيفية انعقاد جلساتها واتخاذ قراراتها و صلاحياتها وتنظيم اعمالها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026