المادة 4 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
يجب ان يكون مخزون البضائع الأساسية والإستراتيجية في المستودع المركزي للمؤسسة كافيا لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ما عدا المواد القابلة للتلف السريع وتنظم الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026