المادة 3 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

الفصل الثاني (البضائع) تزويد المؤسسة بالبضائع:- المادة 3- يتم تزويد المؤسسة بالبضائع عن طريق الشراء من الاسواق المحلية او الأجنبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة