المادة 3 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
الفصل الثاني
(البضائع)
تزويد المؤسسة بالبضائع:-
المادة 3- يتم تزويد المؤسسة بالبضائع عن طريق الشراء من الاسواق المحلية او الأجنبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026