المادة 2 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام : مدير عام المؤسسة لجنة المشتريات : لجنة المشتريات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام البضائع : كل ما يشترى وفق احكام قانون المؤسسة بقصد البيع المستودع المركزي: المستودع الذي تخزن به البضائع المشتراة للمؤسسة المستودع الفرعي: المستودع الذي يزود بالبضائع من المستودع المركزي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة