المادة 1 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
الفصل الأول
(تعاريف )
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026