المادة 14 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني على نماذج التبليغ المعدة لهذا الغرض خلال سبعة ايام من تاريخ تصديق قرار الاحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026