المادة 15 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه العطاء عن توقيع التبليغ او اخل بأي شرط من شروط او مواصفات العطاء كليا او جزئيا او قدم للمؤسسة بضائع دخلت الى المملكة بطريقة غير مشروعة او قدم وعودا او أي خصم او عمولة غير مقيدة على الفاتورة او هدايا لأي من موظفي المؤسسة فللجنة المشتريات اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعة او منفردة حسب ما تراه مناسبا:
أ- شراء البضائع من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفروق السعر والنفقات التي تكبدتها المؤسسة وتخصم جميعها من الضمانة المالية.
ب- احالة العطاء على الشخص الذي يليه اذا وافق هذا الشخص على ذلك وتحميل المستنكف فروق الاسعار بالاضافة الى النفقات التي تتكبدها المؤسسة.
ج- مصادرة الضمانة المالية كلها او جزء منها وقيدها ايرادا لحساب المؤسسة.
د- حرمانه من الدخول في مناقصات المؤسسة في المستقبل للمدة التي يراها الرئيس مناسبة شريطة ان لا تزيد على ثلاث سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026