المادة 11 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
تنظم اجراءات وشروط الدخول فيها والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين او تقديمها منهم بموجب تعليمات عامة يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026