المادة 12 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

تتقيد لجنة المشريات بأرخص الاسعار، الا اذا رأت اللجنة اختيار النوعية والجودة، وعندها تحيل العطاء على صاحب العرض الانسب مع بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة