المادة 23 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء قبل توقيع المناقص على عقد الشراء و ذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تعد هناك حاجة للبضائع. 2- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد. ب- إذا كانت البضائع المشتراة خاصة بموسم معين وتأخر المورد عن التوريد في الموعد المحدد لأي سبب كان, فللجنة إلغاء الاتفاقية وإنهاء عمليه الشراء لفوات الموسم مع الاحتفاظ بحق المصفطحاة ل6ب مة ن ع7ن أي ضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة