المادة 22 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

يقدم كل موظف تعهد اليه مسؤولية حفظ البضائع واللوازم كفالة مالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك