المادة 18 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
في حالة عدم مطابقة البضائع كليا او جزئيا للشروط والمواصفات المطلوبة او تأخر المورد في تسليم البضائع في الوقت المحدد في قرار الشراء فعلى لجان الاستلام ان تعرض الامر على لجنة المشتريات لتتخذ القرار المناسب وفق احكام المادة (15) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026