المادة 19 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
تنظم اجراءات استلام البضائع الواردة للمؤسسة وتخزينها وطرحها وتوزيعها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026