المادة 20 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976

الفصل الرابع (احكام عامة) تعقد المؤسسة تأمينا على البضائع العائدة لها بالمبالغ التي يقررها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك