المادة 20 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 60 لسنة 1976
الفصل الرابع
(احكام عامة)
تعقد المؤسسة تأمينا على البضائع العائدة لها بالمبالغ التي يقررها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك