المادة 12 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- لا يخضع للضريبة المخصص الذي تم إلغاؤه أو تخفيضه ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبوله ضريبياً في أي فترة ضريبية سابقة.
ب- يتم إظهار المخصص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بكشوف يبين فيها اسم المدين ومبلغ الدين الذي تم تكوين ذلك المخصص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026