المادة 11 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
يشترط لقبول المخصص المشمول بهذا الفصل تنظيم سجلات ومستندات وبيانات مالية معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة من محاسب قانوني على أن لا يتعلق هذا المخصص بديون نشأت عن فترة قبل مسك الحسابات أو بديون نشأت قبل سنة 2015 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026