المادة 10 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

الفصل الثاني مخصص الديون المشكوك فيه للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات أصوليا. تعني كلمة (المخصص) الواردة في هذا الفصل لغايات تنزيلها من الدخل الإجمالي، المبالغ التي يرصدها المكلفون والشركات عدا البنوك وشركات التأمين ، الملتزمون بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية أصوليا مقابل أرصدة حسابات المدينين المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة والتي مضى على استحقاقها مدة لا تقل عن سنة بتاريخ نهاية الفترة الضريبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك