المادة 9 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

يلتزم البنك بتقديم كشف يبين فيه التفاصيل المتعلقة بمخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة خلال الفترة الضريبية ولكل دين على حدة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك