المادة 9 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
يلتزم البنك بتقديم كشف يبين فيه التفاصيل المتعلقة بمخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة خلال الفترة الضريبية ولكل دين على حدة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026