المادة 8 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
لغايات هذا الفصل :-
أ- تعامل جميع حسابات العميل (المدين) وحسابات كفيله وحدة واحدة لدى البنك الواحد.
ب- تلغى صفة الدين غير العامل لجميع حسابات العميل لدى البنك الواحد إذا تضمنت حسابات العميل وحسابات كفيله دينا عاملا لدى البنك نفسه ولا تعتبر المخصصات المتعلقة بحسابات العميل من المصاريف المقبولة ضريبياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026