المادة 7 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

أ- تضاف للدخل الإجمالي مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي تم تنزيلها إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو التخفيض. ب- لا تضاف مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي لم يتم قبول تنزيلها ضريبيا في فترات ضريبية سابقة للدخل الإجمالي إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية لاحقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك