المادة 7 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- تضاف للدخل الإجمالي مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي تم تنزيلها إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو التخفيض.
ب- لا تضاف مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي لم يتم قبول تنزيلها ضريبيا في فترات ضريبية سابقة للدخل الإجمالي إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية لاحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026