المادة 16 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

لا تقبل ضريبياً المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والتي اصبحت ديونا هالكة وفي هذه الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة (و) من المادة (6) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك