المادة 17 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(15) من هذا النظام ، في حال توقف الشركة من غير البنوك وشركات التأمين عن العمل نهائياً أو تمت تصفيتها أو توقف المكلف الذي يمسك حسابات أصولية عن العمل نهائياً أو توقف عن مسك الحسابات الأصولية يضاف رصيد المخصصات التي تم قبولها ضريبياً إلى الدخل الخاضع للضريبة للشركة أو لذلك المكلف في سنة التوقف عن العمل نهائياً أو في السنة الأخيرة من سنوات التصفية أو سنة التوقف عن مسك الحسابات الأصولية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026