المادة 18 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا النظام في حال اندماج الشركة من غير البنوك وشركات التأمين في شركة أخرى يضاف رصيد المخصصات المقبولة ضريبيا والواردة في حسابات الشركة المندمجة إلى رصيد مخصصات الشركة الدامجة وتصبح جزءاً منها في سنة الاندماج مع الاستمرار في تصنيفها كما كانت عليه بتاريخ الاندماج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026