المادة 39 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

أ- تستهلك التكلفة الأصلية للأبنية بما فيها تكلفة الطرق والساحات في مشاريع الاستثمار المشترك للمستثمر على عدد سنوات العقد بالتساوي. ب- يعتبر دخلا لمالك الأرض الدخل المتأتي له من المشروع الاستثماري المشترك ويحاسب عنه بعد انتهاء سنوات العقد وعلى دفعات سنوية لا تزيد على خمس سنوات وفق المعادلة التالية :- التكلفة الأصلية للأبنية × عدد السنوات المتبقية من عمر الأصل × 2%.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك