المادة 39 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- تستهلك التكلفة الأصلية للأبنية بما فيها تكلفة الطرق والساحات في مشاريع الاستثمار المشترك للمستثمر على عدد سنوات العقد بالتساوي.
ب- يعتبر دخلا لمالك الأرض الدخل المتأتي له من المشروع الاستثماري المشترك ويحاسب عنه بعد انتهاء سنوات العقد وعلى دفعات سنوية لا تزيد على خمس سنوات وفق المعادلة التالية :- التكلفة الأصلية للأبنية × عدد السنوات المتبقية من عمر الأصل × 2%.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026