المادة 40 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- يعتبر استهلاك الأبنية المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة من المصاريف المقبولة وتحتسب على أساس رصيد تكلفتها الأصلية.
ب- يتم احتساب رصيد التكلفة الأصلية للأبنية المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على النحو التالي :- التكلفة الأصلية للبناء بتاريخ 31/12/1995 وكما هي محددة في الفقرة (ج) من هذه المادة مطروحاً منها الاستهلاك المتراكم حتى 31/12/1995 مضروباً بنسبة الاستهلاك المئوية التي كانت معتمدة للأبنية في القوانين الضريبية السابقة حسب صنف كل بناء ومن واقع الملحق رقم (1) في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
ج- تُحددَ التكلفة الأصلية للأبنية المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من واقع السجلات والمستندات، وفي حال عدم توافرها تحدد نوعية البناء ومساحته وتاريخ إنشائه من واقع رخصة الإنشاءات أو إذن الأشغال أو أي وقائع أخرى بالاسترشاد بالملحق رقم(2) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للسنوات من1945الى 1995.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026