المادة 41 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

الباب الرابع أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة يشترط لإعفاء دخل الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وأن تهدف إلى خدمة المجتمع وان لا تهدف الى تحقيق الربح وأن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك