المادة 45 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
لغايات تطبيق الإعفاء الوارد في هذا الباب تُلزم الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و(44) من هذا النظام بما يلي:-
أ- تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة وفق أحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه، وتقديمها مع الإقرار الضريبي للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية فترتها الضريبية .
ب- اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع .
ج- تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين تتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026