المادة 46 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و
(44) من هذا النظام حقها في الإعفاء في أي من الحالات التالية:-
1- إبرام هذه الجهة أي عقد أو اتفاقية مع أي شخص بمن في ذلك أعضاؤها إذا تضمن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية ما يعتبر تهرباً ضريبياً أو معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وفق أحكام القانون.
2- ارتكاب هذه الجهة لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (66) من القانون أو مخالفتها أحكام هذا النظام
ب - تحاسب الجهة التي فقدت حقها في الإعفاء تطبيقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، عن الدخل المتحقق لها عن الفترة أو الفترات الضريبية قبل وقوع المخالفة وذلك في الفترة الضريبية التي اكتشفت فيها تلك المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026