المادة 17 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025

يلغى نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة