المادة 17 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025
يلغى نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026