الأنظمة
نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المطاعم السياحية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. …
- المادة 3يحظر على المطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما كمطعم سياحي قبل تصنيفه من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 4أ-تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس و معايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي: - 1- مطعماً. 2- كوفي شوب. 3- وجبات س…
- المادة 5يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي:- أ- من فئة (مطعم) إلى:- 1- خمس نجوم. 2- أربع نجوم. 3- ثلاث نجوم. 4- نجمتين. 5- نجمة واحدة. ب- من فئة (كوفي شوب) و(وجبات سر…
- المادة 6تحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تعدها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة.
- المادة 7أ- يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق المبينة أدناه: - 1-رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظي…
- المادة 8أ- يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، من خلال فرق عم…
- المادة 9على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام بما يلي: - أ- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق…
- المادة 10أ- للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا …
- المادة 11أ- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: - 1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية. 2-أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي…
- المادة 12أ-تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها: - التصريحبدل إصدار تصريحبدل تجديد تص…
- المادة 13أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات ال…
- المادة 14أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه. ب-تمنح المطاعم السياحية المرخصة من فئة مدن تسلية وترويح سياحي الحاصلة على تصاريح لتقديم …
- المادة 15يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام.
- المادة 16يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 17يلغى نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.