المادة 9 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025
على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام بما يلي: -
أ- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة.
ب- العمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة في الوزارة لتقليل المخاطر البيئية،
ج-الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة له وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته، أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة.
د-تقديم عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير)لرواد المطعم السياحي لدى شركة تأمين مرخصة داخل المملكة بقيمة (10) آلاف دينار أردني قبل ممارسة المهنة.
ه- عرض فئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه.
و- وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة.
ز- الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لاطلاع الزبائن عليها، على أن توضح فيها أصناف الطعام والشراب التراثية الأردنية المقدمة في المطعم ومنشؤها.
ح- تزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المطعم السياحي ورقمه الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح.
ط- الالتزام بساعات العمل المحددة.
ي-عدم تقديم المشروبات الكحولية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
ك-إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعة عمله.
ل-إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن أو الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال خلال (15) يوماً من تاريخ التعديل.
م-مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ.
ن- الالتزام بمستوى الصوت المسموح به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وعدم استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والشرفات الخارجية إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها.
س- تقديم خدمات التوصيل للاستهلاك خارج المطعم السياحي بمقتضى أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ع- الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي، وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة.
ف- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية المطاعم السياحية الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026