المادة 10 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025
أ- للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام: -
1- خدمات المشروبات الكحولية.
2-الخدمات الترويحية وتشمل استخدام الفرق الفنية والموسيقية أو تنسيق الأغاني المسجلة أو الغناء أو الرقص أو الاستعراض وأي خدمة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية.
ب- يجوز تقديم طلب الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلكترونياً.
ج- يكون التصريح سنوياً ويجدد بعد التحقق من توافر الشروط ودفع البدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- تحدد خدمات فئات المطاعم السياحية التي يجوز تقديمها لروادها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026