المادة 4 من نظام المطاعم السياحية رقم 49 لسنة 2025
أ-تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس و معايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي: -
1- مطعماً.
2- كوفي شوب.
3- وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل.
4-باراً.
5- ديسكو.
6-نادياً ليلياً.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026