المادة 2 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل المعمول به.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026