المادة 3 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
لمقاصد هذا النظام:-
أ-تعني عبارة ( مخصصات الديون المشكوك فيها ) المبالغ التي يرصدها البنك مقابل التسهيلات الائتمانية غير العاملة المتعلقة بمصادر الدخل الخاضعة للضريبة لغاية تنزيلها من الدخل الاجمالي.
ب- تشمل التسهيلات الائتمانية غير العاملة والمعتمدة من البنك المركزي الاردني وفقا للتصنيف الوارد في التعليمات الصادرة عنه ما يلي:-
1-التسهيلات الائتمانية دون المستوى.
2-التسهيلات الائتمانية المشكوك في تحصيلها.
3-التسهيلات الائتمانية الرديئة او الهالكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026