المادة 3 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003

لمقاصد هذا النظام:- أ-تعني عبارة ( مخصصات الديون المشكوك فيها ) المبالغ التي يرصدها البنك مقابل التسهيلات الائتمانية غير العاملة المتعلقة بمصادر الدخل الخاضعة للضريبة لغاية تنزيلها من الدخل الاجمالي. ب- تشمل التسهيلات الائتمانية غير العاملة والمعتمدة من البنك المركزي الاردني وفقا للتصنيف الوارد في التعليمات الصادرة عنه ما يلي:- 1-التسهيلات الائتمانية دون المستوى. 2-التسهيلات الائتمانية المشكوك في تحصيلها. 3-التسهيلات الائتمانية الرديئة او الهالكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك