المادة 4 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
أ- تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها اعتبارا من سنة 2000 واعتبرت مقبولة ضريبيا اذا تم الغاؤها او تخفيضها في أي سنة لاحقة.
ب- لا تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم الغاؤها او تخفيضها ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبولها ضريبيا في أي سنة ولهذه الغاية يلتزم كل بنك باظهارها بواسطة كشوف يبين فيها اسم المدين ومبلغ الدين الذي تم تكوين المخصص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026