المادة 5 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003

أ- لا تقبل ضريبيا المخصصات المتعلقة بما يلي:- 1-التسهيلات الائتمانية غير العاملة الخاصة بالديون الهالكة ، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (ز) من المادة (9) من القانون. 2-التسهيلات الائتمانية دون المستوى وفقا لتصنيف البنك المركزي الاردني. ب- ولا يقبل ضريبيا المخصص العام المتعلق بالتسهيلات الائتمانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك