المادة 5 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
أ- لا تقبل ضريبيا المخصصات المتعلقة بما يلي:-
1-التسهيلات الائتمانية غير العاملة الخاصة بالديون الهالكة ، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (ز) من المادة (9) من القانون.
2-التسهيلات الائتمانية دون المستوى وفقا لتصنيف البنك المركزي الاردني.
ب- ولا يقبل ضريبيا المخصص العام المتعلق بالتسهيلات الائتمانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026