المادة 12 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

للرئيس او من يفوضه عقد اتفاقيات مع وزارة الصحة والمؤسسات العامة والخاصة ، والشركات ، والمستشفيات والهيئات للاستفادة من خدمات المستشفى ، وذلك وفقاً للاجور والاحكام والشروط التي يحددها مجلس المستشفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة