المادة 12 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
للرئيس او من يفوضه عقد اتفاقيات مع وزارة الصحة والمؤسسات العامة والخاصة ، والشركات ، والمستشفيات والهيئات للاستفادة من خدمات المستشفى ، وذلك وفقاً للاجور والاحكام والشروط التي يحددها مجلس المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026