الأنظمة

نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية المجلس: مجلس امناء الجامعة ال…
  3. المادة 3يضع المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى وتوصية اللجنة تعرفه رسمية للمعالجة في المستشفى وللمجلس تعديل هذه التعرفة كلما دعت الضرورة الى ذلك.
  4. المادة 4للرئيس بناء على تنسيب من المدير وتوصية رئيس القسم المختص ان يقرر اجرا لأي معالجة لم يرد ذكرها في التعرفة الرسمية. على ان تعرض مثل هذه الحالة على المجلس في اول جلسة يعقدها…
  5. المادة 5يصدر مجلس المستشفى بناء على تنسيب من اللجنة قرارات يحدد فيها اسعار الادوية في المستشفى وفق احكام القوانين والانظمة المعمول بها شريطة ان لا تتجاوز الاسعار الرسمية المقررة …
  6. المادة 6يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام على النحو التالي: أ - المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة تستوفى منهم اجور المعالجة المقررة في التعرفة الرسمية للمعالجة في ال…
  7. المادة 7تصنف درجات الاقامة في المستشفى وفقا لما يلي :- أ - غرفة بسرير واحد وتعتبر من الدرجة الاولى ب - غرفة بسريرين وتعتبر من الدرجة الثانية ج - غرفة بثلاثة اسرة او اكثر وتعتبر م…
  8. المادة 8أ - يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة لكل درجة من الدرجات او وحدة من الوحدات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. ب - في حالة انتقال المريض من درجة الى درجة اعل…
  9. المادة 9لا يجوز ان يعفى اي مريض من تسدد اجور المعالجة والادوية المقررة الا وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى.
  10. المادة 10يتم فحص المرضى او ادخالهم الى المستشفى من قبل الطبيب المسؤول في العيادات الخارجة او الطورائ سواء كان المريض محالا من جهة مختصة ، او حضر الى المستشفى مباشرة دون تحويل.
  11. المادة 11يقوم الطبيب المعالج بتسجيل اسم العملية الجراحية التي اجريت او ستجري للمريض وكذلك المعالجة الخاصة به ، وفقا لكشف التصنيف المعتمد في المستشفى.
  12. المادة 12للرئيس او من يفوضه عقد اتفاقيات مع وزارة الصحة والمؤسسات العامة والخاصة ، والشركات ، والمستشفيات والهيئات للاستفادة من خدمات المستشفى ، وذلك وفقاً للاجور والاحكام والشروط…
  13. المادة 13تحصل الاجور المستحقة على مرضى المستشفى حسب التعليمات التي يضعها مجلس المستشفى، ويجبي ما يتأخر منها بموحب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به،
  14. المادة 14يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
  15. المادة 15يلغى نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1979.