المادة 3 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

يضع المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى وتوصية اللجنة تعرفه رسمية للمعالجة في المستشفى وللمجلس تعديل هذه التعرفة كلما دعت الضرورة الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة