المادة 9 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972
لا يجوز ان يعفى اي مريض من تسدد اجور المعالجة والادوية المقررة الا وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026