المادة 10 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985

يمنح المعهد وفقا لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات المعمول به في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة