الأنظمة

نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المعاهد في جامعة اليرموك لسنه 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس العمداء في الجامعة . الجامعه: جامعه اليرمو…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة معهد او اكثر كلما اقتضت الحاجة لتقديم برامج تدريس وبحث وتأهيل في ميادين علميه خاصة. ب- تحدد اختصاصات المعهد ومجالات عمله في قرار انشائه، وفي التعليمات …
  4. المادة 4يكون لكل معهد مجلس يتكون من مدير المعهد رئيسا ويشترك في عضويته رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد وثلاثة اشخاص آخرين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين.
  5. المادة 5يتولى مجلس المعهد تنظيم شؤون المعهد المتعلقة بالبحث والتدريس والتدريب وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: - أ- وضع الخطط الدراسية والبرامج في المعهد ورفعها الى المجلس. …
  6. المادة 6أ-يعين المدير بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في عميد الكلية في الجامعة. ب…
  7. المادة 7يتولى المدير الصلاحيات والمسؤليات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المعهد . ب- تنفيذ البرامج المختلفة للمعهد . ج- ادارة شؤون المعهد الادارية والمالية في حدود احكام قانون ال…
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية لموازنة المعهد مما يلي: - أ- المبالغ التي يرصدها المجلس للمعهد في موازنة الجامعة السنوية. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمن…
  9. المادة 9يعين العاملون في المعهد وفقا لقانون جامعه اليرموك وانظمتها وتعليماتها ويخضعون لاحكامها .
  10. المادة 10يمنح المعهد وفقا لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات المعمول به في الجامعة.
  11. المادة 11للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.