المادة 4 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985

يكون لكل معهد مجلس يتكون من مدير المعهد رئيسا ويشترك في عضويته رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد وثلاثة اشخاص آخرين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك