المادة 5 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985
يتولى مجلس المعهد تنظيم شؤون المعهد المتعلقة بالبحث والتدريس والتدريب وذلك بالاضافة الى المسؤوليات التالية: -
أ- وضع الخطط الدراسية والبرامج في المعهد ورفعها الى المجلس.
ب- التنسيق بين الاقسام في المعهد.
ج- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في المعهد وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم وانهاء خدماتهم.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وتقديمه الى مجلس الجامعة.
ه- النظر في التقرير السنوي للمعهد.
و- الاقتراح على المجلس أي أمر من شأنه المساهمة في تحقيق اهداف المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026