المادة 8 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985

تتكون الموارد المالية لموازنة المعهد مما يلي: - أ- المبالغ التي يرصدها المجلس للمعهد في موازنة الجامعة السنوية. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها في الجامعة. ج- المبالغ التي تخصص من المنح الخارجية للمعهد او للعاملين فيه لاغراض البحث العلمي بموجب تعليمات دعم وتنظم البحث العلمي المعمول بها في الجامعة ويفرر الرئيس بناء على اقتراح المدير النسبة الواجب تحويلها لمعهد من تلك المنح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة