المادة 7 من نظام المعاهد في جامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985

يتولى المدير الصلاحيات والمسؤليات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المعهد . ب- تنفيذ البرامج المختلفة للمعهد . ج- ادارة شؤون المعهد الادارية والمالية في حدود احكام قانون الجامعة وانظمتها . د- تقديم تقرير سنوي عن اعمال المعهد ونشاطاته وانجازته واي اقتراحات يرى فيها مصلحة المعهد الى الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة