المادة 8 من نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 70 لسنة 2023

يُ صْدِ ر مجلس عمداء الجامعة التّ عليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك الأهداف الخاصة بالمعهد أو المركز والهيكل التنظيمي لهما وسائر الأمور المتعلقة بهما .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك